الردّ من الالتزامات المدنية التابعة للحق الشخصي، ويُحكم به لإزالة آثار الجريمة وإعادة الشيء إلى مالكه متى أمكن ذلك عيناً، فإن تعذّر التنفيذ العيني جاز الحكم بتعويض نقدي بدلاً منه، مع بقاء العقوبة قائمة مستقلة عن الرد.
الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجريمة ولا علاقة له بالعقوبة وإذا تعذر تنفيذه عيناً استبدل بتعويض نقدي. المناقشة: إن الرد من الالزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة فهو إلزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى الصورة السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً له استبداله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف المذكور وخفضت العقوبة بشطريها الجسدي والمالي.ويظهر من ذلك أن الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجرم ولا علاقة له بالعقوبة إلا بالنسبة لتعيين مقدار الغرامة فإن كان ما وجب رده معروفاً وأعاده الفاعل إلى صاحبه قضى فيه الحكم النهائي وتبقى الغرامة جزء من العقوبة يجب الحكم بها على كل حال