• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم

إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً، وإذا استكملت جميع الأعمال التنفيذية ولم تتحقق النتيجة كان الشروع تاماً؛ وفي السرقة لا تقوم الجريمة تامة إلا بإخراج المال من حيازة صاحبه ووضعه تحت تصرف الجاني.

نص الاجتهاد

إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة 200 من القانون المذكور المناقشة: إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة 200 من القانون المذكور. وعليه فالاقتراب من المال المسروق عمل من أعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى إذا وصل الفاعل إلى المال وضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة يده وتحت تصرفه فالسرقة تامة وليست شروعاً.