البدء بالتنفيذ هو مناط الشروع، وتكييف الأفعال السابقة أو المرافقة له يختلف بحسب طبيعة كل جريمة؛ فما يعدّ شروعاً في جريمة قد لا يعدّ كذلك في أخرى. والالتزام بردّ المال المختلس التزامٌ مدني لا يمسّ أصل المسؤولية الجزائية، ولا ينعكس على العقوبة إلا في حدود تقدير الغرامة، ويجوز تخفيض العقوبة إلى نصفها إ...
ان الشروع في الجرم هو البدء بالتنفيذ ويختلف في كل جريمة عن الأخرى فيما كان في بعضها معتبرا من اعمال التنفيذ يعد في البعض الاخر من اعمال التحضير فالتسلق في السرقة يشكل شروعا فيها ولايعد كذلك في جرائم القتل والاعتداء على العرض اذا توقفت اعمال التنفيذ لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل كان الشروع ناقصا واذا تمت اعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة للوجود كان الشروع تاما إن رد المال هو التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجرم ولا علاقة له بالعقوبة إلا بالنسبة لتعيين مقدار الغرامة فقد تكون الدعوى بدون مدع شخصي أو يسقط دعواه فلابد من البحث عن المال المختلس والحكم بغرامة تعادله على الأقل إن العقوبة تخفض إلى نصفها إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما برضاء الفاعل لا بالمصادرة