التقادم الحولي في دعاوى مسؤولية الناقل عن عيب البضاعة أو نقصها لا يُفسَّر على أساس قرينة الوفاء، وإنما باعتباره ميعاداً خاصاً لرفع الدعوى يرد على الحق في المطالبة القضائية بعد انقضائه.
ان التقادم الحولي الذي نص عليه قانون التجارة بشان الدعاوى المقامة على الناقل للمطالبة بالضرر الناتج عن عيب او نقص في البضاعة ليس مبنيا على قرينة الوفاء .