• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي لدعاوى الناقل عن عيب البضاعة أو نقصها لا يقوم على قرينة الوفاء

التقادم الحولي في دعاوى مسؤولية الناقل عن عيب البضاعة أو نقصها لا يُفسَّر على أساس قرينة الوفاء، وإنما باعتباره ميعاداً خاصاً لرفع الدعوى يرد على الحق في المطالبة القضائية بعد انقضائه.

نص الاجتهاد

ان التقادم الحولي الذي نص عليه قانون التجارة بشان الدعاوى المقامة على الناقل للمطالبة بالضرر الناتج عن عيب او نقص في البضاعة ليس مبنيا على قرينة الوفاء .