انتقال المطلوب تبليغه إلى خارج البلاد للعمل لا يكفي وحده لاعتباره مجهول الإقامة ما لم تنتقل عائلته معه، لأن بقاء الأسرة في الموطن السابق قرينة على إمكان تحديد محل الإقامة والتبليغ إليه.
ان انتقال المطلوب تبليغه الى لبنان للعمل فيه لايجيز اعتباره مجهول الإقامة مالم تنتقل عائلته معه .