• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المطلوب تبليغه مجهول الإقامة لمجرد انتقاله إلى لبنان للعمل ما دامت عائلته لم تنتقل معه

انتقال المطلوب تبليغه إلى خارج البلاد للعمل لا يكفي وحده لاعتباره مجهول الإقامة ما لم تنتقل عائلته معه، لأن بقاء الأسرة في الموطن السابق قرينة على إمكان تحديد محل الإقامة والتبليغ إليه.

نص الاجتهاد

ان انتقال المطلوب تبليغه الى لبنان للعمل فيه لايجيز اعتباره مجهول الإقامة مالم تنتقل عائلته معه .