يجوز الجمع بين عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة إذا كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظر جميع هذه الطلبات، سواء اتحد سببها أو اختلف.
للمدعي أن يجمع بدعواه عدة طلبات إذا كانت من اختصاص المحكمة المقدمة إليها الدعوى المناقشة: حيث أن للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات والموضوع طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه. وقد تصور المشرع الدفع المتقدم في الفصل المتعلق بتقدير قيمة الدعوى فافترض أن ترفع الدعوى بعدة طلبات مختلفة اتحد سببها أو اختلفت وذلك في المادة 58 من قانون أصول المحاكمات فهذا السبب مستوجب النقض.