• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن أُعيدت العقارات الزراعية إلى اسمه بعد إبطال التصرف تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي أن يسترد الرسوم التي دفعها عند إعادة التسجيل

زوال الأثر القانوني للتصرف وإعادة قيد العقار الزراعي باسم مالكه يترتب عليه حقه في استرداد الرسوم التي استوفيت منه بسبب إعادة التسجيل.

نص الاجتهاد

إعادة العقارات الزراعية إلى اسم صاحبها بعد إبطال التصرف الواقع منه تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي يبيح له استعادة الرسوم التي دفعها عند إجراء تسجيل العقارات لاسمه مجدداً.