زوال الأثر القانوني للتصرف وإعادة قيد العقار الزراعي باسم مالكه يترتب عليه حقه في استرداد الرسوم التي استوفيت منه بسبب إعادة التسجيل.
إعادة العقارات الزراعية إلى اسم صاحبها بعد إبطال التصرف الواقع منه تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي يبيح له استعادة الرسوم التي دفعها عند إجراء تسجيل العقارات لاسمه مجدداً.