• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرار العسكري الى العدو وان لم يقترن بحمل السلاح ضد القوى السورية فانه ينطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 102 عقوبات عسكري

فرار العسكري إلى العدو ينهض موجباً للمساءلة وفق الفقرة الأولى من المادة 102 من قانون العقوبات العسكري، ولا يُشترط لقيام هذه الجريمة أن يقترن الفرار بحمل السلاح ضد القوى السورية.

نص الاجتهاد

فرار العسكري الى العدو وان لم يقترن بحمل السلاح ضد القوى السورية فانه ينطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 102 عقوبات عسكري . المناقشة: آن وجود سورية بحالة هدنة دائمة مع اسرائيل لم تنته بصلح لاكبر دليل على أن البلاد السورية بحالة حرب معها ، وان الفرار إلى العدو وان لم يقترن بحمل السلاح ضد القوى السورية الوطنية ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 102 عقوبات ، ذلك لأن الفرار الى العدو الواقع من جندي فضلا عما فيه من خيانة للوطن ومن احداث مثل سيء بين افراد الجيش خصوصا بين ضعاف النفوس ممن يجدون في الفار قدوة تجزؤهم على تقليده ، فان الفرار الى العدو فيه ضرر عظيم للبلاد با نقاص القوى الوطنية المحاربة ، مما يشكل معونة للعدو بتخفیف وتقليل عدد القوى المضطر لتابلتها وأمداده بالسلاح الذي يستعجبه الفار و بالمعلومات التي يحملها عن جيش ب لاده ، وان المقارنة بين نصوص المادتين 263 عقوبات و 101 عقوبات عسكري الانستقيم ولا توجب التطبيق هذه الأخيرة على العسكريين أن يكونوا اشتركوا فعلا بحمل السلاح ضد بلادهم ۰ ذلك لان حمل السلاح على سورية في صفوف الاعداء حتى ولو وقع من مدني يستلزم بحكم الفقرة الأولى من المادة 263 عقوبات عقوبة الإعدام ، ولا يجب في هذا الحكم أن يكون المجرم فارا من الجيش السوري . واذا قيل بان اقدام المدنيين في زمن الحرب على اعمال عدوانية ضد سورية لا يستوجب بحكم الفقرة الثانية من المادة 263 عقوبات الا عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فان هذا الجرم اخف ضررا وتأثيرا من فرار العسكريين الى صفوف الإعبداء بالنظر الماهية القرار الذي يحدثه انضواء العسكريين الى جيش الأعداء من حيث خسارة البلاد من افراد مزودين بالخبرة العسكرية الفنية مما يزيد في قوة الاعداء على حساب القوى الوطنية المحرومة من جهود ونشاط الفارين من جنودها