كل سندٍ يُحرَّر لإلزام المخطوبة بالزواج يُعدّ عقداً أو التزاماً باطلاً لمخالفته النظام العام، فلا ينشئ التزاماً صحيحاً قابلاً للتنفيذ.
تحرير سند لإلزام المخطوبة بالزواج عقد ممنوع بالنظام العام