• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحرير سند يلزم المخطوبة بالزواج لأنه مخالف للنظام العام

كل سندٍ يُحرَّر لإلزام المخطوبة بالزواج يُعدّ عقداً أو التزاماً باطلاً لمخالفته النظام العام، فلا ينشئ التزاماً صحيحاً قابلاً للتنفيذ.

نص الاجتهاد

تحرير سند لإلزام المخطوبة بالزواج عقد ممنوع بالنظام العام