الأصل جواز جمع المدعي بين عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة إذا كانت المحكمة المختصة مختصةً بجميع هذه الطلبات اختصاصاً شاملاً.
إن المدعي يستطيع أن يجمع في صحيفة دعواه بين عدة طلبات، طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه