• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات متى كانت المحكمة مختصة بها من جميع الوجوه

الأصل جواز جمع المدعي بين عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة إذا كانت المحكمة المختصة مختصةً بجميع هذه الطلبات اختصاصاً شاملاً.

نص الاجتهاد

إن المدعي يستطيع أن يجمع في صحيفة دعواه بين عدة طلبات، طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه