إذا كان النزاع منصبّاً على عقد إداري، فإن ولاية النظر فيه تختص بها جهة القضاء الإداري، ويجب على المحكمة أن تثير مسألة الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها متى اتصلت بموضوع يدخل في هذا الاختصاص.
لما كان العقد الإداري يتضمن شروطاً يتغلب فيها الصالح العام على مصالح الأفراد، فإن الاختصاص الولائي من متعلقات النظام العام الذي يتعين على المحكمة أن تثيره عفواً والنظر في مثل هذه العقود من اختصاص القضاء الإداري