يجوز للمدعي أن يضمّ في صحيفة واحدة عدة طلبات إذا كانت المحكمة المختصة بالدعوى تملك ولاية نظر جميع هذه الطلبات مجتمعة دون خروج عن اختصاصها من أي وجه.
يمكن جمع عدة طلبات في دعوى واحدة إذا كانت المحكمة المرفوع إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه