• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع عدة طلبات في دعوى واحدة متى كانت المحكمة المختصة مختصة بها من جميع الوجوه

يجوز للمدعي أن يضمّ في صحيفة واحدة عدة طلبات إذا كانت المحكمة المختصة بالدعوى تملك ولاية نظر جميع هذه الطلبات مجتمعة دون خروج عن اختصاصها من أي وجه.

نص الاجتهاد

يمكن جمع عدة طلبات في دعوى واحدة إذا كانت المحكمة المرفوع إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه