يثبت جهل محل الإقامة فقط إذا قامت قرائن جدية على عدم إمكان التبليغ العادي، ولا يُعدّ نزوح المدعى عليه منفرداً بعد تبليغه الأول سبباً كافياً متى بقيت أسرته في محل الإقامة المعتاد.
نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الأول دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل إقامته وتبليغه بطريق الصحف