• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم الدعوى على الناقل البحري لا يقوم على قرينة الوفاء ولا يجيز تحليفه اليمين

إذا كان التقادم خاصاً بالدعوى على الناقل البحري، فإنه لا يُفترض منه الوفاء ولا يُعدّ قرينة عليه، كما لا يجيز بذاته تحليف الناقل اليمين.

نص الاجتهاد

تقادم الدعوى على الناقل البحري غير مبني على قرينة الوفاء ولا يستتبع الحق في تحليف الناقل اليمين.