إذا كان التقادم خاصاً بالدعوى على الناقل البحري، فإنه لا يُفترض منه الوفاء ولا يُعدّ قرينة عليه، كما لا يجيز بذاته تحليف الناقل اليمين.
تقادم الدعوى على الناقل البحري غير مبني على قرينة الوفاء ولا يستتبع الحق في تحليف الناقل اليمين.