• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في المسكن الشرعي أن يكون بين جيران صالحين ينهضون لإعانة الزوجة وكفّ ظلم الزوج عنها

من لوازم المسكن الشرعي أن يقع في محيطٍ اجتماعي صالح يحقق للزوجة حمايةً عمليةً وإعانةً فعلية، بحيث يتمكّن الجوار من التدخل لمنع تعسف الزوج أو ظلمه إذا وقع.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون المسكن بين جيران صالحين قادرين على منع الزوج من ظلم زوجته المناقشة: لما كان المسكن الشرعي يجب ان يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة على مصالحها وعلى منع الزوج من ظلم زوجته اذا قصد ظلمها ، وكان بعد المسكن عن المساكن المسافة التي ألمع اليها الكشف يحول دون اسعاف الزوجة واطلاع الجوار ، كان ماادلي به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول.