إذا أنكر المستأجر ملكية المؤجر للعقار المؤجّر، فلا يُصار إلى قبول دعوى المؤجر قبل قيامه بإثبات هذه الملكية.
إذا نازع المستأجر المؤجر في ملك العقار لم تقبل دعوى المؤجر قبل ثبوت ملكيته