• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المؤجر إذا نازعه المستأجر في ملكية العقار قبل ثبوت هذه الملكية

إذا أنكر المستأجر ملكية المؤجر للعقار المؤجّر، فلا يُصار إلى قبول دعوى المؤجر قبل قيامه بإثبات هذه الملكية.

نص الاجتهاد

إذا نازع المستأجر المؤجر في ملك العقار لم تقبل دعوى المؤجر قبل ثبوت ملكيته