• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاد الخبرة إذا كانت إيضاحاتها غير كافية للفصل في الدعوى ولا يعيبها صدورها بالأكثرية

إذا كانت الخبرة غير مستوفية للإيضاحات اللازمة للفصل في النزاع وجب تعيين خبرة جديدة أو استكمالها، أما صدورها بالأكثرية فلا يشكل بذاته سبباً لعدم الأخذ بها أو لإبطالها.

نص الاجتهاد

تعاد الخبرة إذا كانت الإيضاحات الوارده فيها غير كافية للحكم، ولا تعاد لأنها صدرت بأكثرية