إذا كانت الخبرة غير مستوفية للإيضاحات اللازمة للفصل في النزاع وجب تعيين خبرة جديدة أو استكمالها، أما صدورها بالأكثرية فلا يشكل بذاته سبباً لعدم الأخذ بها أو لإبطالها.
تعاد الخبرة إذا كانت الإيضاحات الوارده فيها غير كافية للحكم، ولا تعاد لأنها صدرت بأكثرية