كل وضع يد على العقار يكون له سند تعاقدي صحيح من قبيل المزارعة لا يُرتّب حقاً بطلب أجر المثل عن هذا الوضع، ما دام وضع اليد تابعاً للعقد ومؤسساً عليه.
في حال ثبوت وضع يد المستأجر بطريق المزارعة على أرض زراعية وعلى عقار مخصص للفلاحين لا للاستغلال يعتبر وضع يده على العقار مستنداً إلى عقد المزارعة وتبعاً له ولا يكون لوضع اليد هذا وجه يسمح بطلب أجر مثله.