• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع يد المستأجر بالمزارعة على العقار الزراعي المخصص للفلاحين يعد مستنداً إلى عقد المزارعة ولا يجيز المطالبة بأجر المثل

كل وضع يد على العقار يكون له سند تعاقدي صحيح من قبيل المزارعة لا يُرتّب حقاً بطلب أجر المثل عن هذا الوضع، ما دام وضع اليد تابعاً للعقد ومؤسساً عليه.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت وضع يد المستأجر بطريق المزارعة على أرض زراعية وعلى عقار مخصص للفلاحين لا للاستغلال يعتبر وضع يده على العقار مستنداً إلى عقد المزارعة وتبعاً له ولا يكون لوضع اليد هذا وجه يسمح بطلب أجر مثله.