• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ المستأجر إحدى غرف المأجور عيادة لزوجته لا يعد إساءة استعمال ما لم يترتب عليه ضرر للمؤجر

الاستعمال الجزئي للمأجور في غرضٍ مهني أو علاجي من قبل أحد أفراد أسرة المستأجر لا يُشكّل إساءة استعمال موجبةً للفسخ ما لم يثبت أن هذا الاستعمال ألحق بالمؤجر ضرراً أو زاد من أعباء العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

إن اتخاذ المستأجر إحدى غرف العين المؤجرة من قبل زوجته عيادة لها لا يشكل إساءة استعمال المأجور المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر بأن زاد في أعباء المأجور