• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ جزء من المأجور عيادة لا يعد إساءة استعمال موجبة للتخلية ما لم يترتب عليه زيادة في أعبائه

لا تُحكم التخلية بسبب إساءة الاستعمال لمجرد تخصيص جزء من المأجور كعيادة، إلا إذا ترتب على هذا الاستعمال زيادةٌ في أعباء المأجور أو ضررٌ يجاوز الانتفاع المألوف.

نص الاجتهاد

استخدام غرفة من المأجور عيادة لا يعتبر إساءة استعمال موجبة للتخلية ما لم تزد أعباء المأجور