لا تُحكم التخلية بسبب إساءة الاستعمال لمجرد تخصيص جزء من المأجور كعيادة، إلا إذا ترتب على هذا الاستعمال زيادةٌ في أعباء المأجور أو ضررٌ يجاوز الانتفاع المألوف.
استخدام غرفة من المأجور عيادة لا يعتبر إساءة استعمال موجبة للتخلية ما لم تزد أعباء المأجور