حضور الخصم المتأخر إلى مكان الكشف لا يوجب على القاضي إرجاء إجراء الخبرة أو انتظار الخصم، ما دامت الخبرة قد نُفذت في الموعد المحدد وثبت ذلك بمحضرها ولم يقدّم الخصم دليلاً على عكسه.
إن القاضي غير ملزم بانتظار الطاعن ساعة بعد وصوله إلى مكان الكشف والإشارة في المحضر أن الخبرة جرت في الوقت المحدد لها وعلى العين المؤجرة ولم يثبت الطاعن العكس فهذا السبب ملتزم الرد