• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ العين المؤجرة مرآباً لمبيت السيارات يعد استثماراً تجارياً وتحدد أجرته بنسبة سبعة في المئة من قيمتها

اتخاذ المأجور مرآباً لمبيت السيارات يُكسبه صفة الاستثمار التجاري، فتُقدَّر أجرته بنسبة 7% من قيمته.

نص الاجتهاد

ان العين المؤجرة مرآبا لمبيت السيارات تعتبر متخذة لاستثمار تجاري ويجب تحديد نسبة الاجور 7% من القيمة.