اتخاذ المأجور مرآباً لمبيت السيارات يُكسبه صفة الاستثمار التجاري، فتُقدَّر أجرته بنسبة 7% من قيمته.
ان العين المؤجرة مرآبا لمبيت السيارات تعتبر متخذة لاستثمار تجاري ويجب تحديد نسبة الاجور 7% من القيمة.