إذا تضمّن بدل الإيجار ثمن المياه، فإن ذلك لا يحول دون تخمين الأجرة ولا دون تطبيق أحكام قانون الإيجارات، لأن قواعد تحديد الأجور من النظام العام، وللمؤجر مطالبة المستأجر بقيمة المياه وفق القواعد العامة.
إن شمول بدل الإيجار لثمن المياه لا يحول دون التخمين وتطبيق أحكام قانون الإيجارات في تحديد الأجور تلك الأحكام التي تعتبر من النظام العام والمؤجر يستطيع مطالبة المستأجر بقيمة المياه وفق القواعد العامة