• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدراج ثمن المياه في بدل الإيجار لا يمنع من تخمين الأجرة وتطبيق أحكام قانون الإيجارات، ويجوز للمؤجر المطالبة بقيمتها وفق القواعد العامة

إذا تضمّن بدل الإيجار ثمن المياه، فإن ذلك لا يحول دون تخمين الأجرة ولا دون تطبيق أحكام قانون الإيجارات، لأن قواعد تحديد الأجور من النظام العام، وللمؤجر مطالبة المستأجر بقيمة المياه وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن شمول بدل الإيجار لثمن المياه لا يحول دون التخمين وتطبيق أحكام قانون الإيجارات في تحديد الأجور تلك الأحكام التي تعتبر من النظام العام والمؤجر يستطيع مطالبة المستأجر بقيمة المياه وفق القواعد العامة