الأصل جواز اختصام المؤجر في دعوى الأجور والتخلية دون تقديم سند تمليك، ما دام المستأجر لا ينازع في ملكية العين المؤجرة؛ فإذا نازع في الملكية انتفى إطلاق هذا الحكم ووجب بحث الصفة والملكية بحسب النزاع.
لئن كان يصلح ان يكون المؤجر خصما في دعوى الأجور والتخلية دون ان يترتب عليه ابراز سند تمليك غير ان ذلك ينطبق على الحالة التي لا ينازع المستأجر في ملكية العين المؤجرة