• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام المؤجر في دعوى الأجور والتخلية دون إلزامه بإبراز سند الملكية ما لم ينازع المستأجر في ملكية العين المؤجرة

الأصل جواز اختصام المؤجر في دعوى الأجور والتخلية دون تقديم سند تمليك، ما دام المستأجر لا ينازع في ملكية العين المؤجرة؛ فإذا نازع في الملكية انتفى إطلاق هذا الحكم ووجب بحث الصفة والملكية بحسب النزاع.

نص الاجتهاد

لئن كان يصلح ان يكون المؤجر خصما في دعوى الأجور والتخلية دون ان يترتب عليه ابراز سند تمليك غير ان ذلك ينطبق على الحالة التي لا ينازع المستأجر في ملكية العين المؤجرة