• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ إحدى غرف المأجور عيادةً لزوجة المستأجر لا يعد إساءةً في الاستعمال إلا إذا ترتب عليه ضرر للمؤجر بزيادة أعباء المأجور

لا تتحقق إساءة استعمال المأجور الموجبة للتخلية بمجرد تخصيص جزء منه لعيادة زوجة المستأجر، بل لا بد من ثبوت ضررٍ للمؤجر يتمثل في زيادة أعباء المأجور أو إرهاقه.

نص الاجتهاد

ان اتخاذ احدى غرف المأجور من قبل زوجة المستأجر عيادة لها لا يشكل اساءة استعمال المأجور الا اذا نشأ عنه ضرر للمؤجر بأن زاد في اعباء المأجور المناقشة: أسباب الطعن:1 – لا تكون الإساءة في استعمال العين المؤجرة موجبة للتخلية إلا إذا نشأ عنها ضرر للمؤجر.في المناقشة:لما كان اتخاذ إحدى غرف العين المؤجرة من قبل زوجة الطاعن عيادة لها لا يشكل إساءة استعمال المأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر المطعون ضده بأن زاد في أعباء المأجور. كان الحكم إذ قضى بالتخلية قبل أن يتحرى عنصر الضرر مشوباً بالقصور مما يتعين نقضه لهذا السبب.لذلك تقرر بالاتفاقنقض الحكم.