النشوز يسقط النفقة في حالتي النفقة الزوجية ونفقة العدة، فإذا تركت المعتدة مسكنها بلا عذر مشروع سقط حقها في نفقة العدة.
الناشر تسقط نفقة عدتها المناقشة: لما كان الطاعن دفع الدعوى بأن المدعية ناشزة لا تستحق النفقة وابرز بيان من دائرة التنفيذ يثبت دفعه وكان النشوز يؤثر في النفقة سواء أكانت نفقة زوجيه أم نفقة عدة لتساوي العلة في الحالتين ولان المعتدة يجب عليها قضاء العدة في المسكن لقوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ( واذا خرجت المعتدة من المنزل الذي كانت تعاشر زوجها فيه بغير عذر يبيح لها ذلك كانت ناشزة وسقطت نفقة عدتها ، كان ما أدلى به الطاعن واردا على الحكم