• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة المالكة طلب إخلاء عقارها إذا كانت تملك مسكناً آخر وكان الزوج لا يقيم معها في دار يملكها

لا يمنع قيام العلاقة الزوجية بذاته الزوجة المالكة من طلب إخلاء عقارها متى كانت تملك مسكناً آخر، وكان الزوج لا يقطن معها في دارٍ جاريةٍ بملكه، إذ ينتفي بذلك الأساس الذي قد يُستند إليه في منع الإخلاء.

نص الاجتهاد

يحق للزوجة المالكة طلب إخلاء ما تملكه إذا كانت تملك عقاراً آخر ولو كانت في عصمة زوجها إذا كان هذا الأخير لا يقطن معها في دار جارية بملكه