لا يمنع قيام العلاقة الزوجية بذاته الزوجة المالكة من طلب إخلاء عقارها متى كانت تملك مسكناً آخر، وكان الزوج لا يقطن معها في دارٍ جاريةٍ بملكه، إذ ينتفي بذلك الأساس الذي قد يُستند إليه في منع الإخلاء.
يحق للزوجة المالكة طلب إخلاء ما تملكه إذا كانت تملك عقاراً آخر ولو كانت في عصمة زوجها إذا كان هذا الأخير لا يقطن معها في دار جارية بملكه