فسخ قرار وقف الخصومة من محكمة الاستئناف يوجب عليها التصدي لأصل الحق والفصل في موضوع النزاع.
إذا فسخت محكمة الاستئناف قرار وقف الخصومة وجب أن تحكم في أصل الحق