مسؤولية المستأجر عن التخريب الواقع أثناء إشغاله للمأجور تقوم متى ثبت وقوع الضرر في مدة الإشغال، ولا تنتفي إلا إذا كان التلف أو الهلاك ناشئاً عن الاستعمال المألوف للمأجور.
ان ثبوت حصول التخريبات أثناء اشغال المستأجر للمأجور يجعله مسؤولا عنها اذا كان التلف أو الهلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا