المسؤولية بالتعويض لا تثبت على الدولة عن آثار إلغاء نظامٍ مهنيٍّ ما لم تكن بينها وبين المتضررين علاقة قانونية أو عقدية تبرر نسبة الالتزام إليها.
ان الدولة ليست مسؤولة عن تعويضات مستخدمي الكاتب بالعدل بسبب الغاء هذا النظام لانعدام الارتباط القانوني او العقدي بينها وبين هؤلاء ما يوجب عليهم الرجوع على الكاتب العدل .