• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم الدولة بتعويض مستخدمي الكاتب بالعدل عن آثار إلغاء هذا النظام لانعدام الرابطة القانونية أو العقدية بينهم وبينها

المسؤولية بالتعويض لا تثبت على الدولة عن آثار إلغاء نظامٍ مهنيٍّ ما لم تكن بينها وبين المتضررين علاقة قانونية أو عقدية تبرر نسبة الالتزام إليها.

نص الاجتهاد

ان الدولة ليست مسؤولة عن تعويضات مستخدمي الكاتب بالعدل بسبب الغاء هذا النظام لانعدام الارتباط القانوني او العقدي بينها وبين هؤلاء ما يوجب عليهم الرجوع على الكاتب العدل .