تقرير الخبرة يعدّ من عناصر الإثبات التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلا يكون ملزماً لها، ولا يجوز طرحه أو مخالفته إلا استناداً إلى أسباب واضحة وأدلة أقوى منه، مع تعليلٍ خاص عند الفصل في مسائل فنية أو علمية.
تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة عليها وخاضع للمناقشة والتمحيص وعدم الاخذ به يجب ان يستند الى دليل اقوى منه وليس للمحكمة ان تفصل في أمور فنيى او علمية الا بعد ان تبين الأسباب التي اوجبت ذلك .