• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة عليها وخاضع للمناقشة والتمحيص وعدم الاخذ به يجب ان يستند الى دليل اقوى منه وليس

تقرير الخبرة يعدّ من عناصر الإثبات التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلا يكون ملزماً لها، ولا يجوز طرحه أو مخالفته إلا استناداً إلى أسباب واضحة وأدلة أقوى منه، مع تعليلٍ خاص عند الفصل في مسائل فنية أو علمية.

نص الاجتهاد

تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة عليها وخاضع للمناقشة والتمحيص وعدم الاخذ به يجب ان يستند الى دليل اقوى منه وليس للمحكمة ان تفصل في أمور فنيى او علمية الا بعد ان تبين الأسباب التي اوجبت ذلك .