إذا كان الفصل في النزاع متوقفاً على مسائل فنية أو علمية لا يدركها غير المختصين، وجب على المحكمة أن تستند إلى الخبرة الفنية قبل تكوين قناعتها.
ليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية دون خبرة المناقشة: ليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن خبرتهم.