إذا أُثير دفعٌ بكيدية تظهير السند وكان من شأنه التأثير في نتيجة النزاع، وجب على المحكمة أن تسمعه وتقول كلمتها فيه تسبيباً ورداً، لأن إغفال الرد على الدفع الجوهري يُعد سبباً للنقض.
كيدية تظهير السند دفع منتج يسمع ويبت فيه وإغفال الجواب عليه موجب للنقض