• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيدية تظهير السند دفع جوهري يجب على المحكمة بحثه والرد عليه وإغفال ذلك يوجب النقض

إذا أُثير دفعٌ بكيدية تظهير السند وكان من شأنه التأثير في نتيجة النزاع، وجب على المحكمة أن تسمعه وتقول كلمتها فيه تسبيباً ورداً، لأن إغفال الرد على الدفع الجوهري يُعد سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

كيدية تظهير السند دفع منتج يسمع ويبت فيه وإغفال الجواب عليه موجب للنقض