• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للعامل استرداد عائدات الاحتياط المقتطعة من أجره إذا اختار الاستفادة من التسريح

يستحق العامل استرداد عائدات الاحتياط المقتطعة من أجره إذا اختار الاستفادة من التسريح، باعتبار أن تحقق هذا الخيار يوجب ردّ ما اقتُطع لهذا الغرض.

نص الاجتهاد

للعامل ان يسترد عائدات الاحتياط في حال الاستفادة من التسريح المناقشة: يحق للعامل أن يسترد المبالغ التي اقتطعت من أجوره بصفة عائدات احتياط في حال اختياره الاستفادة من التسريح بمقتضى المادة /159/ من قانون العمل