يستحق العامل استرداد عائدات الاحتياط المقتطعة من أجره إذا اختار الاستفادة من التسريح، باعتبار أن تحقق هذا الخيار يوجب ردّ ما اقتُطع لهذا الغرض.
للعامل ان يسترد عائدات الاحتياط في حال الاستفادة من التسريح المناقشة: يحق للعامل أن يسترد المبالغ التي اقتطعت من أجوره بصفة عائدات احتياط في حال اختياره الاستفادة من التسريح بمقتضى المادة /159/ من قانون العمل