• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة العقار بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقار من النظام العام

الاختصاص النوعي لمحكمة العقار في الخلافات المتعلقة بالعقار اختصاصٌ ولائيّ/نوعي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجب على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

محكمة العقار هي المرجع المختص للنظر في الخلافات المتعلقة به, وهذا الاختصاص من النظام العام