الاختصاص النوعي لمحكمة العقار في الخلافات المتعلقة بالعقار اختصاصٌ ولائيّ/نوعي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجب على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها.
محكمة العقار هي المرجع المختص للنظر في الخلافات المتعلقة به, وهذا الاختصاص من النظام العام