• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبالغ المدخرة لحساب العامل لا تخضع للتقادم الخمسي المقرر للحقوق الدورية المتجددة

المبالغ المدخرة لحساب العامل تُعامل من حيث التقادم معاملةً تخضع للتقادم الخمسي، لأنها ليست من الحقوق الدورية المتجددة التي يشملها التقادم الخاص بها.

نص الاجتهاد

المبالغ المدخرة لحساب العامل تتقادم بخمس سنوات . المناقشة: إن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة /373/ مدني يشمل الحقوق الدورية المتجددة والمبالغ المدخرة لحساب العامل بصفة عائدات احتياط ليست منها.