المبالغ المدخرة لحساب العامل تُعامل من حيث التقادم معاملةً تخضع للتقادم الخمسي، لأنها ليست من الحقوق الدورية المتجددة التي يشملها التقادم الخاص بها.
المبالغ المدخرة لحساب العامل تتقادم بخمس سنوات . المناقشة: إن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة /373/ مدني يشمل الحقوق الدورية المتجددة والمبالغ المدخرة لحساب العامل بصفة عائدات احتياط ليست منها.