الزواج الصحيح يمنح الزوجة كاملة الأهلية بالنسبة إلى حقوقها الزوجية، فتستقل بمباشرتها.
إن الاجتهاد المستقر يعتبر الزوجة بعد عقد زواجها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.