• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة تكون كاملة الأهلية في مباشرة حقوقها الزوجية بعد عقد الزواج

الزواج الصحيح يمنح الزوجة كاملة الأهلية بالنسبة إلى حقوقها الزوجية، فتستقل بمباشرتها.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد المستقر يعتبر الزوجة بعد عقد زواجها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.