• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا اصليا اذا كان مبنيا على فقدان الدليل ذلك انه باستطاعته تجديد دعواه حينما تظهر ادلة

قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل لا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي، متى كان طريقه هو تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة، لا نقض القرار ابتداءً.

نص الاجتهاد

يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا اصليا اذا كان مبنيا على فقدان الدليل ذلك انه باستطاعته تجديد دعواه حينما تظهر ادلة جديدة ولان نقض قرار منع المحاكمة يحيل الدعوى الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي ودون دعوى الحق العام .