قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل لا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي، لأن طريقه القانوني يكون بتجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة، لا بالطعن بالنقض. ويُقبل طعن المدعي الشخصي إذا كان القرار قد بُني على سبب قانوني بحت لا على تقدير الوقائع والأدلة.
منع المحاكمة لفقدان الدليل لايقبل الطعن من المدعي الشخصي . المناقشة: يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا اذا كان مبنيا على فقدان الدليل الان نقض هذا القرار يحيل الدعوى الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى ذلك فان منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقا آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية واجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أو أدلة جديدة أما اذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أورد للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد الأسباب الادعاء فان مثل هذا النزاع يمكن اثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي فان مثل هذا النزاع يمكن اثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده اذ انه يستهدف فصل مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس