رفع العقوبة للتكرار في القانون العام يستتبع تطبيق أحكامه عند تقدير الأسباب المخففة، ولا يُصار إلى النص الخاص إلا في حدود الحالة التي نظمها على نحو مستقل.
رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة المناقشة: إن رفع العقوبة للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات يوجب حتماً تطبيق هذا القانون في حالة استعمال الأسباب المخففة ولا يسوغ تطبيق قانون المخدرات لأنه نص على طريقة خاصة في حالة التكرار في جرائم المخدرات مع بعضها وتخفيضها بدون تكرار. وإن ارتكاب جناية الاغتصاب أولاً وجناية المخدر ثانياً يوجب حساب التكرار الوارد في القانون العام والتخفيف تبعاً لأحكامه ولا يجوز النزول إلى أقل من نصف العقوبة وفقاً للمادة 243 من قانون العقوبات.