التبليغ لصقاً وحده لا يكفي لاعتبار المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه ما لم يتم التبليغ الشخصي وفقاً للضوابط التي أوجبها التعديل التشريعي؛ فإذا لم يثبت التبليغ الشخصي عُدّ الحكم غيابياً وقابلاً للاعتراض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى لصقاً ولم يحضر صدر الحكم بحقه غيابياً. لما كانت أحكام المرسوم ذي الرقم 84 الصادر بتاريخ 22 / 5 / 1958 قد أوجبت في المادة الخامسة (التي لا تزال مرعية الأجزاء) تعديل المادة / 188 / من الأصول الجزائية واعتبار المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة عن جلسة 27 / 6 / 1964 قد بلغت للمحكوم عليه لصقاً على باب مسكنه الأخير ولم تبلغ اليه شخصياً مما يوجب اعتبار الحكم صادراً بحقه غيابياً قابلاً للاعتراض.