إذا التزم الضامن بدفع التعويض عن ضررٍ أو هلاكٍ ناشئٍ عن فعل الغير ثم أوفى به، فإنه يَحلّ محلّ المضمون في الحقوق والدعاوى المتعلقة بما عُوِّض عنه، ويجوز له الرجوع على المسؤول ضمن حدود هذا الحلول.
ان الضامن الملزم بالدفع لقاء هلاك او ضرر ناتج بسبب الغير يحق له ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وان يرفع الدعوى بهذا الخصوص ويتصف هذا الحلول بالصفة العقدية .