لا يُعتدّ بقبض المحامي للأجور في مواجهة الموكل إلا بعد التثبت من وجود تفويض بالقبض أو من عدم ثبوت التنصل من هذا التفويض؛ فإذا أثير هذا الدفع تعيّن على المحكمة التحقيق فيه قبل ترتيب الأثر القانوني للقبض.
إذا ادعى الموكل أن المحامي غير مفوض بقبض الأجور وجب على المحكمة أن تثبت من هذا التنصل قبل أن تعتبر قبض المحامي سارياً على الموكل ومحدداً للعقد