• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالبطاقة المرسلة من المحامي ما لم تثبت صفته عند توجيهها

الكتاب أو البطاقة المرسلة من المحامي لا يُعتدّ بها قانوناً ما لم يثبت أنّ الإرسال صدر عنه بصفته المهنية الثابتة عند توجيهها.

نص الاجتهاد

البطاقة المرسلة من المحامي لا تعتبر إن لم تثبت صفة المحامي في إرسالها عند توجيهها