الكتاب أو البطاقة المرسلة من المحامي لا يُعتدّ بها قانوناً ما لم يثبت أنّ الإرسال صدر عنه بصفته المهنية الثابتة عند توجيهها.
البطاقة المرسلة من المحامي لا تعتبر إن لم تثبت صفة المحامي في إرسالها عند توجيهها