يُفسَّر الاستثناء الوارد بصيغة الأخوة والأخوات وأولادهم تفسيراً ضيقاً في نطاق المالك المستقل
يُفسَّر الاستثناء الوارد بصيغة الأخوة والأخوات وأولادهم تفسيراً ضيقاً في نطاق المالك المستقل، ولا يمتد إلى ابن عم الأب أو من في حكمه من الأقارب الأبعد.
نص الاجتهاد
نص (الأخوه والأخوات وأولادهم) في صدد المالك المستقل لا يشمل ابن عم الأب