التدليس في العقد لا يقوم بمجرد صدور الكذب، بل يلزم أن يكون هذا الكذب قد حال فعلاً دون تمكّن المتعاقد الآخر من معرفة الحقيقة واستجلائها.
إن مجرد الكذب على المميز عليها لا يكفي للقول بوجود التدليس في العقد، ما لم يتبين بوضوح أنه لم يكن باستطاعتها استجلاء الحقيقة.