• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق التدليس لمجرد الكذب ما لم يثبت تعذر استجلاء الحقيقة على المتعاقد

التدليس في العقد لا يقوم بمجرد صدور الكذب، بل يلزم أن يكون هذا الكذب قد حال فعلاً دون تمكّن المتعاقد الآخر من معرفة الحقيقة واستجلائها.

نص الاجتهاد

إن مجرد الكذب على المميز عليها لا يكفي للقول بوجود التدليس في العقد، ما لم يتبين بوضوح أنه لم يكن باستطاعتها استجلاء الحقيقة.