قيام عقد التأمين باتفاق الضامن والمضمون يمنع الغير الذي لا صفة له، كالناقل، من الاحتجاج بانتفاء هذا العقد أو المجادلة في وجوده ما دام غير طرف فيه.
توفق الضامن والمضمون على قيام العقد لا يبيح للناقل المجادلة بوجود عقد التأمين