• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الضامن والمضمون على قيام عقد التأمين لا يحول دون احتجاج الناقل بانتفاء صفة التأمين

قيام عقد التأمين باتفاق الضامن والمضمون يمنع الغير الذي لا صفة له، كالناقل، من الاحتجاج بانتفاء هذا العقد أو المجادلة في وجوده ما دام غير طرف فيه.

نص الاجتهاد

توفق الضامن والمضمون على قيام العقد لا يبيح للناقل المجادلة بوجود عقد التأمين