العبرة في تكييف العقد بحقيقته الموضوعية ومقصود المتعاقدين، لا بالتسمية أو الألفاظ الظاهرة الواردة فيه.
التكييف القانوني يرجع فيه إلى حقيقة المقصود من العقد لا إلى العبارة الظاهرة فيه