تسري على الصلح أحكام عيوب الإرادة المقررة في القواعد العامة
عقد الصلح ليس مستثنى من أحكام عيوب الإرادة؛ فإذا شابه غلط أو إكراه أو غيرهما مما تقوم به عيوب الإرادة في القواعد العامة، جاز التمسك ببطلانه أو إبطاله بحسب الأحوال.
نص الاجتهاد
تسري على الصلح القواعد العامة المتعلقة بعيوب الإرادة.