• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر حكم المادة الخامسة من قانون الإيجارات على أولاد الإخوة والأخوات ولا يمتد إلى غيرهم من الفروع

النصوص الاستثنائية في قانون الإيجارات تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يُمدّ حكم المادة الخامسة إلا إلى من شملهم النص صراحةً، وهم أولاد الإخوة والأخوات دون غيرهم.

نص الاجتهاد

ان النص الوارد في المادة الخامسة من قانون الايجارات الاخوة والأخوات وأولادهم. يقتصر على أولاد الاخوة والاخوات ولا يشمل سواهم من الفروع كأبن عم والد المالك مثلا