النصوص الاستثنائية في قانون الإيجارات تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يُمدّ حكم المادة الخامسة إلا إلى من شملهم النص صراحةً، وهم أولاد الإخوة والأخوات دون غيرهم.
ان النص الوارد في المادة الخامسة من قانون الايجارات الاخوة والأخوات وأولادهم. يقتصر على أولاد الاخوة والاخوات ولا يشمل سواهم من الفروع كأبن عم والد المالك مثلا